العضوية

العضو العادي تنص سياسة جمعية بنيان الخيرية النسائية للإسكان منذ تأسيسها على عدم اقتطاع أي مبلغ من الزكاة للمصاريف التشغيلية، وإنما تُصرف بالكامل للأسر المستفيدة وهي السياسة التي تلتزم بها الجمعية وتفخر بها

أنواع العضوية

العضويات التي يحق لها الترشح لمجلس الإدارة والحضور والتصويت في الجمعية العمومية


العضوية العادية

    العضو العادي 1000 ريال سنوياً

    ويمكن ترقية العضوية العادية إلى إحدى الفئات التالية :

  • الفئة الفضية 2000 ريال سنوياً
  • الفئة الذهبية 5000 ريال سنوياً
  • الفئة الماسية 10.000 ريال سنوياً

    يجب على العضو العادي في الجمعية مايلي:

  • . دفع اشتراك سنوي للعضوية العادية (1000) ريال أو إحدى فئاتها
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهداف الجمعية.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية .
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
  • يحق له :

  • الترشح لمجلس الإدارة
  • الحضور والتصويت في الجمعية العمومية
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية

العضو الداعم

    رسوم العضوية 1000 ريال سنوياً بالإضافة إلى تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن 100,000 (مئة ألف) ريال

  • غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل. وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة . مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع الأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع

    يجب على العضو الداعم في الجمعية مايلي :

  • دفع اشتراك سنوي 1000 ريال بالإضافة إلى 100,000 ريال مرة واحدة لمدة سريان المجلس
  • التعاون مع الجمعية ومنسوباتها لتحقيق أهدافها
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
  • يحق له :

  • يحق له كل ما يحق للعضو العادي بالإضافة إلى الحق في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام مقسوما علي قيمة رسوم العضوية العادية وذلك للترشح في دورة انتخابات واحدة.
  • في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية

العضويات التي لا يحق لها الترشح لمجلس الإدارة او الحضور او التصويت في الجمعية العمومية.


العضو المنتسب

    * أن يكون العضو منتسباً للجمعية إذا تقدم بطلب عضوية منتسبا

    * لا يحق للعضو المنتسب الترشيح لمجلس الإدارة ولا حضور الجمعية العمومية

    يجب على العضو المنتسب :

  • الالتزام بدفع اشتراك سنوي مقداره 500 ريال
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية

    يحق له :

  • الاشتراك في أنشطة الجمعية
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية
  • للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة لمجلس الإدارة، أو من يفوضه بتقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية

عضوية موظفي الجمعية

    * يكون الموظف عضواً بالجمعية إذا تقدم بطلب العضوية

    * لا يحق للعضو الموظف التصويت على قرارات الجمعية العمومية

    يجب على العضو الموظف بالجمعية

  • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 500 ريال
  • المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية
  • عدم القيام بأمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية
احصل على عضوية الجمعية